571 · ص589 · ج1
صفية: "أحابستنا هي" ١، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.
فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]:
ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي ٢؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.
فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]:
وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" ٣، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.
…
١ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٧٢).
٢ انظر: الأم: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، الإقناع ص ٨٨.
٣ سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص ٥٨٨.