← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
571 · ص589 · ج1
صفية: "أحابستنا هي" ١، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع. فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]: ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي ٢؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع. فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]: وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" ٣، فخاطب بذلك من يريد الانصراف. …
١ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٧٢). ٢ انظر: الأم: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، الإقناع ص ٨٨. ٣ سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص ٥٨٨.
→ prev 571 / 1716 next ←