← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
328 · ص345 · ج1
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب ١، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب ٢. فصل [٣ - جواز الكفن اللبيس]: ويجوز في الكفن اللبِّيس ٣، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد ٤، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة. فصل [٤ - البياض في الكفن]: البياض في الكفن أحب إلينا من غيره ٥، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" ٦، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت. فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]: ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت ٧، وذلك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنط بالمسك" ٨، وحنط عمر
١ أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن: ٢/ ٧٥، ومسلم في الجنائز، باب: في كفن الميت: ٢/ ٦٤٩. ٢ أخرجه عبد الرزاق: ٣/ ٤٢٤. ٣ انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الموطأ: ١/ ٢٢٣. ٤ أخرجه البخاري في الجنائز، باب: موت يوم الاثنين: ٢/ ١٠٦. ٥ انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الكافي ص ٨٣. ٦ أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في البياض: ٤/ ٥١، وابن ماجه في اللباس، باب: في البياض: ٢/ ١١٨١، والترمذي في الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان: ٣/ ٣١٠، وقال: حسن صحيح. ٧ انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥١، الكافي ص ٨٤. ٨ أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٦، والحاكم: ١/ ٣٦١.
→ prev 328 / 1716 next ←