← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
181 · ص198 · ج1
فصل [٨ - في أن وقت المغرب واحد]: ووقتها واحد ١، خلافًا لأبي حنيفة ٢، للخبر الذي رويناه ٣، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات. فصل [٩ - وقت العشاء]: ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك ٤. فصل [١٠ - معنى الشفق]: والشفق الحمرة ٥، خلافًا لأبي حنيفة ٦ في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق ٧، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" ٨، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب ٩
١ انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١. ٢ انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣. ٣ لحديث جبريل الذي سبق ذكره. ٤ انظر: المغني: ١/ ٣٨٢، المجموع: ٣/ ٤١. ٥ الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١). ٦ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣. ٧ سبق تخريج الحديث قريبًا. ٨ سبق تخريج الحديث. ٩ مغيب: سقطت من (م).
→ prev 181 / 1716 next ←