181 · ص198 · ج1
فصل [٨ - في أن وقت المغرب واحد]:
ووقتها واحد ١، خلافًا لأبي حنيفة ٢، للخبر الذي رويناه ٣، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.
فصل [٩ - وقت العشاء]:
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك ٤.
فصل [١٠ - معنى الشفق]:
والشفق الحمرة ٥، خلافًا لأبي حنيفة ٦ في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق ٧، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" ٨، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب ٩
١ انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١.
٢ انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣.
٣ لحديث جبريل الذي سبق ذكره.
٤ انظر: المغني: ١/ ٣٨٢، المجموع: ٣/ ٤١.
٥ الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١).
٦ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣.
٧ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٨ سبق تخريج الحديث.
٩ مغيب: سقطت من (م).