← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
688 · ص714 · ج2
بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير ١. فصل [٤ - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر]: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر ٢، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه ٣ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ٤، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء ٥ محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط ٦ به أو امرأة ليزنى بها. فصل [٥ - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات]: إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما ٧ عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا ٨ عليه. فصل [٦ - كراهية شرب الخليطين]: يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر ٩
١ في (م): التغيير. ٢ انظر: التفريع: ١/ ٤٠، الكافي ص ١٩٠ - ١٩١. ٣ والمذهب أنه لا يجوز الاستئجار. ٤ سورة المائدة، الآية: ٢. ٥ في (م): على فعل. ٦ في (م): ليلوطه. ٧ انظر: التفريع: ١/ ٤١٠، الكافي ص ١٩١. ٨ في (م): عملًا. ٩ البسر: ما لم ينضج من تمر النخل.
→ prev 688 / 1716 next ←