← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
738 · ص764 · ج2
صداق المثل من غير اعتبار برضاها، وكذلك لو دخل بها ابتداء لأنه قد ملك الاستباحة بالعقد فليس عليه أكثر من بذل قيمة البضع، وإنما لم نعتبر ١ رضاها لأنها لما ملكته الاستباحة قبل التسمية كان ذلك رضا منها بفرضه أو بقيمة بضعها. فصل [٢٣ - إن طلق قبل الدخول والتسمية]: وإنما قلنا: إنه إن طلق قبل الدخول والتسمية فلا مهر عليه، لأن المهر لا يستحق إلا بدخول أو بموت بعد تسمية وقد عدما، وأما المتعة فنذكرها ٢ فيما بعد. فصل [٢٤ - إيجاب التوارث إن حصل موت قبل الفرض في نكاح التفويض]: وإنما أوجبنا بينهما التوارث إن حصل موت قبل الفرض؛ لأن النكاح صحيح والتوارث واجب في العقد الصحيح، وإنما قلنا: لا يجب صداق المثل ٣ بالموت ٤ خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ٥ أنه يجب لها مهر المثل، لأنها ماتت قبل الفرض والدخول، فلم تستحق مهر المثل أصله مع أبي حنيفة الكتابية، ومع الشافعي إذا طلقت قبل الدخول. فصل [٢٥ - تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان]: يجوز أن يتزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان ٦ خلافًا لعبد الملك
١ في (م): يعتبر. ٢ في (م): فتذكر. ٣ المثل: أسقطت من (م). ٤ انظر: المدونة: ٢/ ١٨١، التفريع: ٢/ ٥٢، الكافي ص ٢٣٠. ٥ انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨٤، مختصر المزني ص ١٨١، وأبو حنيفة يقول: إذا مات الزوج عن امرأته التي لم يسمي لها مهرًا فلها مهر المثل مسلمة كانت أم كتابية. ٦ انظر: التفريع: ٢/ ٥٢، الكافي ص ٢٣١.
→ prev 738 / 1716 next ←