← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
227 · ص244 · ج1
فلا يجلس حتى يركع ركعتين" ١، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] ٢ صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] ٣، ووجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" ٤. فصل [٧ - صلاة الوتر]: الوتر ٥ سُنَّة مؤكدة ٦، خلافًا لأبي حنيفة ٧ في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" ٨، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" ٩، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" ١٠ ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة" ١١، ولو كانت
١ سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٢٤٣. ٢ و ٣ ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. ٤ أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: ٢/ ٥٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: ١/ ٥٠٠. ٥ الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص ١٢٤). ٦ انظر: المدونة: ١/ ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: ٢/ ٧٥). ٧ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩، مختصر القدوري: ١/ ٧٥، وتحفة الفقهاء: ٢/ ١٥٤. ٨ و ٩ أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: ١/ ١٦، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: ١/ ٤٠. ١٠ أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١، والحاكم: ١/ ٣٠٠، والدارقطني: ٢/ ٢١ بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: ٢/ ١١٥). ١١ أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: ١/ ٤٨٧.
→ prev 227 / 1716 next ←