← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
724 · ص750 · ج2
باب: [الصداق] ١ لا يجوز نكاح بغير صداق ٢ لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ٣، وقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ٤، وقال صلى الله عليه وسلم للذي خطب المرأة: "هل معك ما تستحلها به" ٥. فصل [١ - لا حد لأكثر الصداق]: لا حد لأكثر الصداق إجماعًا ٦، وأقله محدود عندنا خلافًا للشافعي ٧ في قوله: لا حد له، لأنه عضو محرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون ذلك المال مقدرًا ٨ أصله قطع اليد في السرقة، ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى، بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات. فصل [٢ - أقل الصداق]: إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وما
١ الصداق -فيه لغات، أكثرها فتح الصاد والثانية كسرها-: وهو مهر المرأة (الفواكه الدواني: ٢/ ٣). ٢ في جملة أحكام الصداق انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠ وما بعدها، التفريع: ٢/ ٣٧، الرسالة ص ١٩٦، الكافي ص ٢٤٩. ٣ و ٤ سورة النساء، الآية: ٢٤. ٥ أخرجه البخاري في النكاح، باب: السلطان ولي: ٦/ ١٣٤، ومسلم في النكاح، باب: الصداق: ٢٠/ ١٠٤١، ومالك: ٢/ ٥٢٦. ٦ انظر: شرح مسلم- للنووي: ٦/ ١٥٦، المغني: ٦/ ٦٨١. ٧ انظر: الأم ٥/ ٥٨ - ٥٩، الإقناع ص ١٤٠ - ١٤١. ٨ في (م): لذلك المال مقدرًا.