← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
153 · ص170 · ج1
فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]: السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله ١، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل ٢. فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]: ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان ٣: إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه ٤، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة. …
١ في (ق): لا يتخلله. ٢ في (ق): غسله. ٣ الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠). ٤ في (ق)، و (م): بياض.
→ prev 153 / 1716 next ←