← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
223 · ص240 · ج1
سهوًا فلا يبطلها ١ خلافًا لأبي حنيفة ٢، لقوله: "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" ٣، ولأنه كلام أتى به سهوًا [أشبه] ٤ أن يقول السلام عليكم. فصل [١٦ - الكلام لمصلحة الصلاة]: وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته ٥، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة ٦، لقوله: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين" ٧، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله. …
١ انظر: المدونة: ١/ ١٢٧، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣١، الكافي ص ٦٦. ٢ انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٥. ٣ الحديث بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: الطلاق المكره والناس: ١/ ٦٥٩، وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٢/ ٦٤). ٤ ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق. ٥ انظر: المدونة: ١/ ١٢٦، التفريع: ١/ ٢٦٠، الكافي ص ٦٦. ٦ انظر: المبسوط: ١/ ١٧٠ - ١٧١، الأم: ١/ ١٢٤. ٧ حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه ص ٢٣٣.
→ prev 223 / 1716 next ←