← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
461 · ص478 · ج1
والإطعام لستين مسكينا مدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في هذه الجملة حديث الأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي في رمضان "فأمره رسول الله ١ - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام ٢ ستين مسكينًا" ٣، ولا خلاف أنها هذه الأنواع ٤. فصل [١٣ - كفارة الفطر على التخيير]: وهي على التخيير ٥ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ٦ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا ٧، وأو موضوعها التخيير، ولأنها كفارة وجبت من ٨ غير عمد ولا إتلاف، فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين. فصل [١٤ - الإطعام مختار في كفارة الفطر]: والاختيار عند مالك رحمه الله ٩ الإطعام ١٠ لأنه أعم نفعًا؛ لأن العتق يخص المعين والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين. فصل [١٥ - المريض يفطر]: وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
١ رسول الله: سقطت من (ق). ٢ في (م): إطعام. ٣ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨). ٤ انظر: المغني: ٣/ ١٢٧، ١٢٩، شرح مسلم- للنووي: ٥/ ٩٣. ٥ انظر: المدونة: ١/ ١٩٢، التفريع: ١/ ٣٠٧، الرسالة ص ١٦١. ٦ انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤، الأم: ٢/ ٩٨. ٧ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨). ٨ في (م): عن. ٩ رحمه الله سقطت من (ق). ١٠ انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.
→ prev 461 / 1716 next ←