← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
144 · ص161 · ج1
فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد ١ خلافًا لداود ٢، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" ٣، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر. فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]: ولا يجوز له الاجتياز فيه ٤ خلافًا للشافعي ٥ للخبر ٦، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث. فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]: ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى ٧ مس المصحف خلافًا لداود ٨، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {لا يمسه إلا المطهرون} ٩، والنهي على الحظر ١٠، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" ١١، والمراد ما كتب فيه.
١ انظر: المدونة: ١/ ٣٧. ٢ انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤. ٣ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠). ٤ ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧). ٥ انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩. ٦ للحديث المذكور آنفًا. ٧ الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢). ٨ انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢. ٩ سورة الواقعة، الآية: ٧٩. ١٠ هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨). ١١ أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).
→ prev 144 / 1716 next ←