← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1014 · ص1041 · ج2
ووجه الحظر نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولأنه حيوان منهي عن اتخاذه إلا للضرورة كالسباع، وعلى من قتله قيمته لصاحبه خلافًا (للشافعي لأنه حيوان يصح الانتفاع به والوصية به كالخيل والبغال ولأنه بهيمة يجوز الاصطياد به كالبازي) ١. فصل [١٥ - في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة]: لا يجوز بيع الزيت النجس ولا العذرة ٢ للتزبيل ٣ لأنها عين نجسة كالدم. …
١ ما بين قوسين سقط من (م). ٢ انظر: الكافي ص ٣٢٧ - ٣٢٨. ٣ التزبيل: هو تصليح الأرض بالزبل ونحوه حتى تجود الزراعة (المصباح المنير ص ٢٥١).
→ prev 1014 / 1716 next ←