1001 · ص1028 · ج2
فصل [١٣ - في شراء تراب الذهب والفضة]:
يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه ١ خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع ٢ لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} ٣، ولأنه مرئي ٤ محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف.
فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]:
ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه ٥ لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول ٦.
…
١ انظر: التفريع: ٢/ ١٥٩، الكافي ص ٣٠٦ - ٣٠٩.
٢ انظر: المهذب: ١/ ٢٧٤.
٣ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
٤ في (م): مروي.
٥ قال ابن أبي موسى في "الإرشاد " بجواز ذلك وهو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخعي وربيعة والليث (المغني: ٤/ ٦٥).
٦ وذلك غرر مجهول: سقطت من (م).