← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1001 · ص1028 · ج2
فصل [١٣ - في شراء تراب الذهب والفضة]: يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه ١ خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع ٢ لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} ٣، ولأنه مرئي ٤ محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف. فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]: ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه ٥ لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول ٦. …
١ انظر: التفريع: ٢/ ١٥٩، الكافي ص ٣٠٦ - ٣٠٩. ٢ انظر: المهذب: ١/ ٢٧٤. ٣ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. ٤ في (م): مروي. ٥ قال ابن أبي موسى في "الإرشاد " بجواز ذلك وهو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخعي وربيعة والليث (المغني: ٤/ ٦٥). ٦ وذلك غرر مجهول: سقطت من (م).