← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
412 · ص429 · ج1
باب زكاة الفطر ١ وزكاة الفطر ٢ واجبة ٣، خلافًا لأبي حنيفة ٤، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين" ٥، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" ٦، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات. فصل [١ - في قدر زكاة الفطر]: وقدرها صاع بالمدني ٧ من كل ما يخرج فيها ٨، خلافًا لأبي حنيفة في
١ العنوان سقط من (ق). ٢ زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت أو جزأه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع عليها ص ٧٨). ٣ انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٣، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٧٢، الكافي: ١/ ١١١. ٤ إذ يقول أبو حنيفة: إنها واجبة وليست مفروضة (مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٥٨). ٥ أخرجه البخاري في الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر: ٢/ ١٣٨، ومسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر: ٢/ ٦٧٧. ٦ أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: من روى نصف صاع من قمح: ٢/ ٢٧٠، وأحمد: ٥/ ٤٣٢، والبيهقي: ٤/ ١٦٧ من طرق عن الزهري إلا أنهم اختلفوا عليه فيه (انظر نصب الراية: ٢/ ٤٠٨ - ٤١٠). ٧ قوله: صاع بالمدني، أي المكيال المنسوب إلى أهل المدينة وهو أربعة أمداد بالمد المنسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (التفريع: ١/ ٢٩٥). ٨ انظر: التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١٢.
→ prev 412 / 1716 next ←