202 · ص219 · ج1
أنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: "آمين" ١، وقوله: "إذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه] ٢ " ٣.
فصل [١٣ - تأمين الإمام]:
وفي الإمام روايتان ٤: إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر، والأخرى أنه يؤمن، فوجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين" ٥، فلو كان التأمين من سُنَّته لقال: إذا قال: آمين، فقولوا، ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي، ووجه الثانية قوله: "إذا أمن الإِمام فآمنوا" ٦، ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنونًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة، ولأنه فصل فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم.
فصل [١٤ - قراءة السورة مع أم القرآن]:
قراءة سورة مع أم القران سُنَّة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية، وفي كلتا ركعتي الفجر ٧، لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة
١ أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر المأموم بالتأمين: ١/ ١٩٠، مسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
٢ ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث.
٣ أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
٤ انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، الرسالة ص ١١٤ - ١١٥، الكافي ص ٤٣.
٥ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٦ أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: في التسميع والتحميد والتأمين: ١/ ٣٠٧.
٧ انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١١٤ - ١١٦، المقدمات: ١/ ١٦٣، الكافي ص ٤٠.