← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
100 · ص117 · ج1
كتاب ١ الطهارة ٢ [١ - الوضوء من الحدث]: الوضوء ٣ من الحدث فريضة ٤ واجبة لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} ٥ الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ٦، ولا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى" ٧، وقوله عليه السلام لما توضأ
١ الكتاب في اللغة: الجمع، وفي الاصطلاح: اسم لجنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة: كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرها، (انظر معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٨، المصباح المنير ص ٥٢٤، المطلع ص ٥). ٢ الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢). ٣ الوضوء لغة: الحسن والنظافة، وفي الاصطلاح: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء ويرتفع عنها الحدث لاستباحة العبادة الممنوعة (المصباح المنير ص ٦٦٣، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص ٣٢). ٤ الفريضة: الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، وقال القاضي عبد الوهاب: هو تحريم الترك، وقوله: "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد، والفرض والواجب عند المالكية سواء إلا في باب الحج (المقدمات: ١/ ٦٣، والجامع من هذا الكتاب). ٥ سورة المائدة، الآية: ٦. ٦ أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجود الطهارة للصلاة: ١/ ٢٠٤. ٧ أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: ١/ ٥٢٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى: ١/ ١٥٦، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وقال: حسن: ٢/ ١٠٠.
→ prev 100 / 1716 next ←