← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
119 · ص136 · ج1
مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر. فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]: والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" ١، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات. فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر ٢، خلافًا لأبي حنيفة ٣، والشافعي ٤، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" ٥، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة ٦: "امسح ما بدا لك" ٧، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب ٨ بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.
١ حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن. ٢ انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩. ٣ انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١). ٤ انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩. ٥ سبق تخريج الحديث قريبًا. ٦ في (م): أبي عمارة وهو تصحيف. ٧ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨). ٨ العصائب سقطت من (م).
→ prev 119 / 1716 next ←