119 · ص136 · ج1
مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" ١، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر ٢، خلافًا لأبي حنيفة ٣، والشافعي ٤، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" ٥، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة ٦: "امسح ما بدا لك" ٧، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب ٨ بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.
١ حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن.
٢ انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩.
٣ انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١).
٤ انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩.
٥ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٦ في (م): أبي عمارة وهو تصحيف.
٧ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨).
٨ العصائب سقطت من (م).