← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
692 · ص718 · ج2
فصل [١ - في حكم النكاح]: وليس بواجب خلافًا لداود ١ اعتبارًا بنكاح الأَمة، ولأنه عقد معاوضة فلم يجب ابتداء بالشرع كالبيع، ولأن المقصود منه وهو الوطء غير واجب، فلم يكن هو واجبًا. فصل [٢ - في تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة]: وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير خلاف ٢، والأصل فيه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} ٣، وقوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} ٤، وقوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} ٥، فجعل على التي لم تبلغ عدة، والعدة لا تجب إلا عن فراق في نكاح صحيح، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ٦ وبني بها وهي ابنة تسع ٧، وروى: أنه صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه ولم يستشرهما ٨ ولا خلاف فيه.
١ انظر: المغني: ٦/ ٤٤٦، نيل الأوطار: ٦/ ١١٧. ٢ انظر: الإجماع ص ٩١، شرح مسلم: ٦/ ١٤٨، المغني: ٦/ ٤٨٧، فتح الباري: ٩/ ١٥٦، ١٢/ ٢٦٩. ٣ سورة النور، الآية: ٣٢. ٤ سورة القصص، الآية: ٢٧. ٥ سورة الطلاق، الآية: ٤. ٦ في (م): سبع. ٧ أخرجه البخاري في النكاح، باب: إنكاح الرجل ولده الصغار: ٦/ ١٣٤، ومسلم في النكاح باب: في تزويج الأب البكر الصغير: ٢/ ١٠٣٨. ٨ لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
→ prev 692 / 1716 next ←