← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1684 · ص1732 · ج3
أسمع ما يقول له ١، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} ٢، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" ٣. فصل [٧٢ - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]: لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ٤ لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها ٥ والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" ٦، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف. فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]: من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان ٧، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى
١ لم أعثر على تخريج لهذا الأثر. ٢ سورة المدثر الآية: ٥. ٣ أخرجه البزار وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد: ٥/ ٨٩). ٤ انظر التفريع: ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٨٦. ٥ في ق: صحبتها. ٦ أخرجه أبو داود في الأدب باب في النهي عن اللعب بالنرد: ٥/ ٢٣٠، وابن ماجه في الأدب باب اللعب بالنرد: ٢/ ١٢٣٧، ومالك: ٢/ ٩٥٨، الحاكم: ١/ ٥٠ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. ٧ انظر الموطأ: ٢/ ٩٧٥، الرسالة: ٢٨٧.