← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
429 · ص446 · ج1
باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة ١ والجزية ٢ واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا ٣، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} ٤ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" ٥. فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]: وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد ٦ لقوله عَزَّ وجَلَّ ٧: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية} ٨، وذلك في الرجال الأحرار، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" ٩، وقوله ١٠.
١ العنوان من (م). ٢ الجزية: ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة (المصباح المنير ص ١٠٠). ٣ انظر: المدونة: ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨. ٤ سورة التوبة، الآية: ٢٩. ٥ أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: ١/ ٥٠. ٦ انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨. ٧ عَزَّ وجَلَّ سقطت من (م). ٨ سورة التوبة، الآية: ٢٩. ٩ موقوف على عمر، أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: ٢/ ١٢٣). ١٠ في (م): قال.
→ prev 429 / 1716 next ←