453 · ص470 · ج1
"رفع القلم عن ثلاثة فذكر: المجنون" ١، ورفع القلم عبارة عن نفي تعلق الأحكام بفعله، ولأنه معنى ينافي التكليف لا يغلب وقوعه، فخرج من وجد به عن أن يكون من أهل النية.
فصل [١٢ - قضاء المجنون والمغمى عليه ما فاتهما من شهر رمضان]:
وإذا أفاق المجنون والمغمى ٢ بعد مضي الشهر قضى ما فاته ٣ خلافًا لأبي حنيفة ٤ والشافعي، وسواء بلغ مطبقًا أو عرض له ذلك بعد بلوغه، ولأنه مسلم عرض له ما منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواله كالحيض.
…
١ سبق تخريج الحديث.
٢ والمغمى: يقطت من (ق).
٣ انظر: المدونة: ١/ ١٨٥، التفريع: ١/ ٣٠٩، الرسالة ص ١٦٢.
٤ انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٥، مختصر القدوري: ١/ ١٧٢، وفيه: إذا أفاق في بعض رمضان قضى ما مضى منه.