← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1071 · ص1099 · ج2
الجميع ١؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر ٢ ما زاد أصله إذا اكترى جملًا ليسير عليه من بغداد إلى مكة فتعدى به إلى مصر. فصل [١٩ - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]: يجوز أن يشترط ٣ الخيار في الإجارة سواء كانت معينة أو مضمونة ٤، خلافًا لأصحاب الشافعي ٥؛ لأن المنافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات المحضة، فجاز اشتراط الاختيار فيه كالأعيان. فصل [٢٠ - تعيين المركوب ووصفه]: المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية ٦ لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة ٧ والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين. فصل [٢١ - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]: لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافًا للشافعي ٨؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه.
١ انظر: الأم: ٤/ ٣٥، مختصر المزني ص ١٢٧، الإقناع ص ١٠٠. ٢ مقدر: سقطت من (م). ٣ في (م): شرط. ٤ انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٣ و ٤٧٢، الكافي ص ٣٦٩. ٥ انظر: الأم: ٤/ ٢٦، الإقناع ص ١٠٠. ٦ انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٢، التفريع: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، الكافي ص ٣٧١. ٧ لعله يقصد بالدابة البغل. ٨ انظر: الأم: ٥/ ٣٥، مختصر المزني ص ١٢٧.
→ prev 1071 / 1716 next ←