1071 · ص1099 · ج2
الجميع ١؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر ٢ ما زاد أصله إذا اكترى جملًا ليسير عليه من بغداد إلى مكة فتعدى به إلى مصر.
فصل [١٩ - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]:
يجوز أن يشترط ٣ الخيار في الإجارة سواء كانت معينة أو مضمونة ٤، خلافًا لأصحاب الشافعي ٥؛ لأن المنافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات المحضة، فجاز اشتراط الاختيار فيه كالأعيان.
فصل [٢٠ - تعيين المركوب ووصفه]:
المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية ٦ لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة ٧ والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين.
فصل [٢١ - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]:
لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافًا للشافعي ٨؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه.
١ انظر: الأم: ٤/ ٣٥، مختصر المزني ص ١٢٧، الإقناع ص ١٠٠.
٢ مقدر: سقطت من (م).
٣ في (م): شرط.
٤ انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٣ و ٤٧٢، الكافي ص ٣٦٩.
٥ انظر: الأم: ٤/ ٢٦، الإقناع ص ١٠٠.
٦ انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٢، التفريع: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، الكافي ص ٣٧١.
٧ لعله يقصد بالدابة البغل.
٨ انظر: الأم: ٥/ ٣٥، مختصر المزني ص ١٢٧.