← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
657 · ص682 · ج2
فصل [٦ - ما صيد بالجوارح]: وأما الجوارح فكل جارح فَقَه التعليم من أي الجوارح كان من الكلاب والفهود والبزاة ١ والصقور والشواهين ٢ وغيرها إذا كان معلمًا، فصيده جائز ٣ خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يؤكل إلا صيد الكلاب دون البزاة وغيرها ٤، ولمن ذهب إلى أنه لا يؤكل ما صاده الكلب الأسود ٥، لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} ٦ يريد مصرين ٧ إلى قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} ٨ فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" ٩، ولم يفرق بين البهيم وغيره، وقوله في حديث عدي بن حازم: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك" ١٠، ولأنه جارح يفقه التعليم فجاز الاصطياد به كالكلب الذي ليس ببهيم.
١ البزاة: مفردة البازي وهو معروف. ٢ الشواهين: مفردة شاهين وهو جارح معروف. ٣ انظر: المدونة: ١/ ٤١٤ - ٤١٦، التفريع: ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩، الرسالة ص ١٨٧. ٤ حكى عن ابن عمر ومجاهد: أنه لا يجوز الصيد إلا الكلب (انظر المغني: ٨/ ٥٤٥). ٥ في (م): البهيم، ولقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد (انظر مختصر الخرقي ص ١٣٣). ٦ سورة المائدة، الآية: ٤. ٧ انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٦٦، وفيه: معناه مصرين على الصيد كما تصرى الكلاب. ٨ سورة المائدة، الآية: ٤. ٩ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٧٩). ١٠ أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧١، والترمذي في الصيد، باب: ما جاء في صيد البراءة: ٤/ ٥٥، والبيهقي: ٩/ ٢٣٨، من رواية مجالد عن الشعبي، وتفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦).
→ prev 657 / 1716 next ←