198 · ص215 · ج1
فصل [٤]:
ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر ١، خلافًا للشافعي ٢، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.
فصل [٥ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]:
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ٣، لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" ٤، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان ٥: فوجه اختياره ما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" ٦، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" ٧، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.
فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]:
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك ٨، خلافًا للشافعي ٩، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" ١٠.
١ انظر: المقدمات: ١/ ٧٠، الكافي ص ٣٩.
٢ انظر: الأم: ١/ ١٠٠، مختصر المزني ص ١٤.
٣ انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٣٣٦، الرسالة ص ١١٤.
٤ أخرجه البخاري في الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: ١/ ١٧٩، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين: ١/ ٢٩٢.
٥ انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٣.
٦ أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام: ١/ ٣٠١.
٧ أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: ١/ ٤٧٨، والترمذي في الصلاة، باب: رفع اليدين عند الركوع، وقال: حديث حسن: ٢/ ٤٠.
٨ انظر: المدونة: ١/ ٧١، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٣.
٩ انظر: الأم: ١/ ١٠٣، مختصر المزني ص ١٤.
١٠ سبق تخريج الحديث قريبًا.