← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
885 · ص911 · ج2
باب: [في العدة] الموجب للعدة ١ شيئان: طلاق وما في معناه من فسخ النكاح وموت، والعدة من الطلاق أو الفسخ لا تكون إلا في مدخول بها، فأما من لم يدخل بها فلا عدة عليها والعدة ثلاث أضرب: عدة بأقراء، وعدة بوضع حمل، وعدة بشهور. والمعتدات ثلاث: فذات حيض وممتنع عليها الحيض لصغر أو إياس ومرتابة، وعلى وجه آخر ينقسمن إلى ضربين: ضرب تُكمل لا تنقسم العدة فيهن: (وهن الحرائر، وضرب ينصف فيهن وهن الأرقاء لأن متى كمل الرق فيهن) ٢ أو تبعض فتنتصف نوع من العدة فيهن دون جميعها على ما نبينه إن شاء الله ٣. فصل [١ - العدة تكون على مدخول بها]: وإنما قلنا: أنه لا عدة إلا على مدخول بها من الطلاق والفسخ دون الموت لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} ٤، ولأن براءة رحمها معلومة ٥ والعدة في الطلاق للاستبراء فقط.
١ العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب، واصطلاحًا: هي مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه (انظر المصباح المنير ص ٣٩٦، الفواكه الدواني: ٢/ ٦٢). ٢ ما بين قوسين: سقط من (م). ٣ في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٦٨، ٧٥، ٨١، التفريع: ٢/ ١١٤ - ١١٨، الرسالة ص ٢٠٦ - ٢٠٧، الكافي ص ٢٩٢ - ٢٩٤. ٤ سورة الأحزاب، الآية: ٤٩. ٥ معلومة: سقطت من (ق).
→ prev 885 / 1716 next ←