← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
480 · ص498 · ج1
وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" ١، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف ٢. فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]: ووجوبه مرة في العمر غير متكرر ٣ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} ٤، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" ٥. فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]: شروط وجوبه وأدائه ستة ٦: وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير ٧، فأما العقل والبلوغ، فلقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" ٨، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم ٩.
١ أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥. ٢ انظر: المجموع: ٧/ ٧، المغني: ٣/ ٢١٧. ٣ انظر: الرسالة ص ١٧٣، الرسالة ص ١٣٣. ٤ سورة آل عمران، الآية: ٩٧. ٥ أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥. ٦ في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، التفريع: ١/ ٣١٥، الكافي ص ١٧٣. ٧ في (م): السير. ٨ سبق تخريج الحديث. ٩ في (م): كالصيام والصلاة.
→ prev 480 / 1716 next ←