480 · ص498 · ج1
وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" ١، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف ٢.
فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]:
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر ٣ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} ٤، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" ٥.
فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]:
شروط وجوبه وأدائه ستة ٦: وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير ٧، فأما العقل والبلوغ، فلقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" ٨، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم ٩.
١ أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥.
٢ انظر: المجموع: ٧/ ٧، المغني: ٣/ ٢١٧.
٣ انظر: الرسالة ص ١٧٣، الرسالة ص ١٣٣.
٤ سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
٥ أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥.
٦ في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، التفريع: ١/ ٣١٥، الكافي ص ١٧٣.
٧ في (م): السير.
٨ سبق تخريج الحديث.
٩ في (م): كالصيام والصلاة.