650 · ص670 · ج1
فأحب أن ينسك عنه فليفعل" ١ فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:
ويعق شاة عن الذكر والأنثى ٢ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة ٣، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا ٤، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.
فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:
ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة ٥ الدم والشركة فيه كأنه أخرج ٦ لحما فلا يجوز كالأضحية ٧.
فصل [٣ - في وقت العقيقة]:
ووقتها يوم سابع الولادة ٨ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" ٩، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما ١٠ يوم سابعها ١١، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي
١ أخرجه مالك: ٢/ ٥٠٠، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: ٣/ ٢٦٢، والنسائي في العقيقة: ٧/ ١٤٥، وأحمد: ٢/ ١٨٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.
٢ انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٢، التفريع: ١/ ٣٩٥. الرسالة ص ١٨٧.
٣ انظر مختصر المزنى ص ٢٨٥.
٤ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٥ في م: هراقة.
٦ في م: إخراج.
٧ انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥.
٨ انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥، الرسالة ص ١٨٧.
٩ سبق تخريج الحديث قريبًا.
١٠ رضوان الله عليهما: سقطت من م.
١١ سبق تخريج الحديث قريبًا.