512 · ص530 · ج1
أصحابنا ١ هل هو منع حظر أو كراهة ٢؟، فإن قلنا: أنه منع حظر كان فيه الفدية، وإن قلنا: أنه منع كراهة ٣ فلا فدية فيه ٤، ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة ووجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة.
فصل [١٠ - حك المحرم رأسه وجلده]:
يجوز للمحرم حك رأسه وجلده ٥، ويرفق في حك رأسه لئلا يقتل القمل لأن شعر الرأس يستكن ٦ فيه القمل، وله أن يحك جلده حكًّا شديدًا لأنه يأمن ذلك فيه غالبًا.
فصل [١١ - الطيب في الإحرام]:
الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك ٧، والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب كالعدة ولا فدية في شمه ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من) ٨ الطيب لأنه من الريحان وليس في العادة ٩ التطيب به، فإن كثر جدًّا وكان ممن ينتقض، فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله زينة ومقارنًا للطيب ١٠.
١ انظر: المدونة: ١/ ٣٤٢، التفريع: ١/ ٣٢٤، الرسالة ص ١٨٠.
٢ و ٣ في (م): كراهية.
٤ فيه: سقطت من (ق).
٥ انظر: التفريع: ١/ ٣٢٥، الكافي ص ١٥٣ - ١٥٤.
٦ في (ق): تسكن.
٧ الإجماع ص ٥٥، المجموع: ٧/ ٢٢٥، ٢٧١، المغني: ٣/ ٣٢٢.
٨ ما بين قوسين: سقط من (م).
٩ في (ق): العبادة.
١٠ انظر: الكافي ص ١٥٣، الشرح الصغير: ٢/ ٧٣.