392 · ص409 · ج1
باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا ١ فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها ٢، والأصل في وجوب الزكاة في الحرث والثمار قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ٣ وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} ٤، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت ٥ السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" ٦.
فصل [١ - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]:
وتجب الزكاة في الثمار في ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتون، فأما التمر والزبيب فلا خلاف في وجوب الزكاة فيهما ٧، ويدلس عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: "يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة التمر تمرًا" ٨.
١ لا: سقطت من (م).
٢ في جملة أحكام زكاة الحبوب والثمار انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣، ٢٨٤، التفريع: ١/ ٢٩٠ - ٢٩٢، الرسالة ص ١٦٥ - ١٦٧.
٣ سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
٤ سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
٥ في (م): سقته.
٦ أخرجه البخاري في الزكاة، باب: العشر فيما سقي من ماء السماء: ٢/ ١٣٣، ومسلم في الزكاة: ٢/ ٦٧٥.
٧ انظر: الإجماع ص ٤٧، المغني: ٢/ ٦٩١، المجموع: ٥/ ٣٠٧.
٨ أخرجه النسائي في الزكاة، باب: شراء الصدقة: ٥/ ٨٢، وابن ماجه في الزكاة، باب: خرص النخل والعنب: ١/ ٥٨٢، والترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في =