701 · ص727 · ج2
باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
الولي ١ شرط في صحة ٢ عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه ٣ خلافًا لأبي حنيفة ٤ لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ٥، وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء، ولأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار ٦ لما عضل أخته فنُهِيَ عن ذلك ٧، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" ٨، وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" ٩، ولأنها ناقصة
١ الولي: وهو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام (حدود ابن عرفة، الفواكه الدواني: ٢/ ٣).
٢ صحة: سقطت من (م).
٣ انظر: الموطأ: ٢/ ٥٢٥، المدونة: ٢/ ١٤٠ - ١٤٤، التفريع: ٢/ ٣١ - ٣٢، الرسالة ص ١٩٦.
٤ انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧١، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ٨.
٥ سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.
٦ معقل بن يسار: المزني، صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، كنيته أبو عليّ على المشهور، مات بعد الستين (تقريب التهذيب: ٥٤٠).
٧ أخرجه البخاري في التفسير، باب: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}: ٥/ ١٦٠.
٨ أخرجه ابن ماجه في النكاح لا نكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٥، والدارقطني: ٢/ ٥٦٨، والبيهقي: ٧/ ١٢٥، وابن حبان وصحَّحه ابن حزم وهو قوي بشواهده (انظر نصب الراية: / ١٨٢٣).
٩ أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٦، والدارقطني: ٣/ ٢٢٧، والبيهقي: ٧/ ١١٠، وفي إسناده جميل بن الحسين العتقي متكلم فيه.