← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
951 · ص978 · ج2
باب: [في أضرب المبيع] المبيع على ثلاثة أضرب: عين حاضرة، وغائبة عن العقد، وسلم في الذمة غير معين. فأما بيع العين الحاضرة المرئية مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب أو العبد أو الدابة وهو يراه، فذلك جائز إذا أبصره وخبره ولا خلاف في هذا النوع ١. فصل [١ - بيع الشيء الغائب]: وأما الأعيان الغائبة عن العقد ٢ فيجوز بيعها على الصفة أو على ما تقدم رؤيته ٣ خلافًا للشافعي في منعه بيعها على الصفة ٤ لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ٥، ولأنه مبيع معلوم لهما مقدور على تسليمه غالبًا كالمرئي، ولأن ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم. فصل [٢ - البيع على غير صفة ولا رؤية]: ولا يجوز بيعه بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية وذكر في المدونة جواز ذلك إذا اشترطت فيه خيار الرؤية ٦، وكان شيخنا أبو بكر وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول ٧، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما لم ير ولم
١ انظر: المحلي: ٩/ ٢٧٠، مراتب الإجماع ص ٨٤، بداية المجتهد: ٧/ ٢٧٠. ٢ عن العقد: سقطت من (م). ٣ انظر: المدونة: ٣/ ٢٥٥، التفريع: ٢/ ١٧٠، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ٣٢٩. ٤ انظر: الأم: ٣/ ٢٠، مختصر المزني ٧٥، الإقناع ٩٦ - ٩٧. ٥ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. ٦ المدونة: ٣/ ٢٥٥. ٧ انظر: التفريع: ٢/ ١٧٠ - ١٧١، الكافي ٣٢٩.
→ prev 951 / 1716 next ←