← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1208 · ص1243 · ج2
يجوز له أن يسلمة بحق الوكالة إلى الوكيل: فإن فعل ذلك لم يبرأه وضمن من نغير اعتبارًا بعلم الوكيل، فأما إذا تصرف الوكيل بعد ثبوت عزل الموكل له ببينة أو بموته والوكيل لا يعلم فاختلف فيه: فقال ابن القاسم تصرفه مردود، وقال غيره من أصحابنا تصرفه صحيح ١، فدليلنا على البطلان أن العزل معنى يسقط الوكالة فلم يختلف بعلم الوكيل بموجبه ٢ وجهله أصله الموت. فصل [١٠ - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]: إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه له جاز، ويلزمه ٣ من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه ٤ لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه لأنه خلاف العرف كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا ٥ يتغابن الناس بمثله لم يصدق لأنه خلاف العرف. …
١ انظر: التفريع ٢/ ٣١٧، الكافي ص ٣٩٥. ٢ بموجبه: سقطت من م. ٣ في م: لزمه. ٤ انظر: المدونة ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٧، التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٦. ٥ لا: سقطت من ق.