1208 · ص1243 · ج2
يجوز له أن يسلمة بحق الوكالة إلى الوكيل: فإن فعل ذلك لم يبرأه وضمن من نغير اعتبارًا بعلم الوكيل، فأما إذا تصرف الوكيل بعد ثبوت عزل الموكل له ببينة أو بموته والوكيل لا يعلم فاختلف فيه: فقال ابن القاسم تصرفه مردود، وقال غيره من أصحابنا تصرفه صحيح ١، فدليلنا على البطلان أن العزل معنى يسقط الوكالة فلم يختلف بعلم الوكيل بموجبه ٢ وجهله أصله الموت.
فصل [١٠ - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]:
إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه له جاز، ويلزمه ٣ من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه ٤ لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه لأنه خلاف العرف كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا ٥ يتغابن الناس بمثله لم يصدق لأنه خلاف العرف.
…
١ انظر: التفريع ٢/ ٣١٧، الكافي ص ٣٩٥.
٢ بموجبه: سقطت من م.
٣ في م: لزمه.
٤ انظر: المدونة ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٧، التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٦.
٥ لا: سقطت من ق.