165 · ص182 · ج1
باب الدماء
الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض ١، ودم نفاس ٢، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة ٣، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) ٤ أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
فصل [١]
وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه ٥.
فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:
فأما منعهما وجوب الصلاة ٦ فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها
١ الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٣٩).
٢ النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٤١).
٣ الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص ١٣٥ - حدود ابن عرفة ٤٠).
٤ في (ق): ذلك.
٥ فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: ١/ ٢٠٦).
٦ انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريغ: ١/ ٢٠٦، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.