← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
165 · ص182 · ج1
باب الدماء الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض ١، ودم نفاس ٢، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة ٣، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) ٤ أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف. فصل [١] وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه ٥. فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]: فأما منعهما وجوب الصلاة ٦ فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها
١ الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٣٩). ٢ النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٤١). ٣ الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص ١٣٥ - حدود ابن عرفة ٤٠). ٤ في (ق): ذلك. ٥ فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: ١/ ٢٠٦). ٦ انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريغ: ١/ ٢٠٦، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.
→ prev 165 / 1716 next ←