← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
914 · ص940 · ج2
باب: [في الحضانة ١] إذا طلق الرجل امرأته فالحضانة لأمهم ٢ لقوله صلى الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" ٣، ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره والأم أقوم ٤ بذلك من الأب ومن كل أحد. فصل [١ - الحضانة حق للأم أو للولد]: واختلف عنه هل هي حق للأم أو للولد عليها ٥، فإذا قلنا: إنها حق للأم فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" ٦، ولأنها ٧ يلحقها ضرر بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كونها أحن عليه وأرفق به. وإذا قلنا: إنها حق للولد فلأن الغرض حفظ الصبي ومراعاته ومصلحته دون مراعات أمر الأم، ألا تري أنه يؤخذ منها إذا تزوجت وإن لحقها الضرر بأخذه وكذلك إذا غاب الأب غيبة استقرار.
١ الحضانة: أصله من حضن الطائر فراخه إذا غطاها بجناحيه، وفي الاصطلاح هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه (انظر غرر المقالة ص ٢٠٨، حدود ابن عرفة ص ٢٣٠). ٢ انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٧، التفريع: ٢/ ٧٠ - ٧٢، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٦ - ٢٩٧. ٣ أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: من أحق بالولد: ٢/ ٧٠٧، والحاكم: ٢/ ٢٠٧، وقال: صحيح الإسناد. ٤ في (ق): أقوى. ٥ انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٤، التفريع: ٢/ ٧١، الكافي ص ٢٩٦. ٦ سبق تخريج الحديث قريبًا. ٧ في (م) و (ر): ولأنه.