← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
145 · ص162 · ج1
فصل [٢٥ - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]: ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف ١ على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف. فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]: ولا يجوز للجنب أن يقرأ ٢ خلافًا لداود ٣، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" ٤، وقول عليّ رضي الله عنه ٥: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن ٦ إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى. فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]: ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ ٧ خلافًا لأبي حنيفة
١ انظر: التفريع: ١/ ٢١٢، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: ٢/ ٥٦٠). ٢ انظر: التفريع: ١/ ٢١٢. ٣ المغني: ١/ ١٤٤، المحلي: ١/ ١٠٥، المجموع: ١/ ١٧٢. ٤ أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: ١/ ١٩٥). ٥ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: ١/ ١٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: ١/ ١١٨، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤. ٦ في (ق): سوى. ٧ انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.
→ prev 145 / 1716 next ←