126 · ص143 · ج1
باب: التيمم
التيمم ١: جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} ٢، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" ٣، ولا خلاف في ذلك في السفر ٤.
فصل [١ - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه ٥، خلافًا لأبي حنيفة ٦ حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ٧، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" ٨، ولأنه عادم للماء كالمسافر.
١ التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص ١٠١، المغرب ص ٢٨).
٢ سورة المائدة، الآية: ٦.
٣ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: ١/ ٢٣٦، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: ١/ ١٣٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب … وقال: حسن صحيح (١/ ٢١٢).
٤ حكى الإجماع صاحب المغني: ١/ ٢٣٣، المجموع: ٢/ ٢٢٤.
٥ انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة (ص ١٠٢)، التفريع: ١/ ٢٠١.
٦ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠، مختصر القدوري: ١/ ٣٠.
٧ سورة المائدة، الآية: ٦.
٨ سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.