← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
126 · ص143 · ج1
باب: التيمم التيمم ١: جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} ٢، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" ٣، ولا خلاف في ذلك في السفر ٤. فصل [١ - التيمم في الحضر]: وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه ٥، خلافًا لأبي حنيفة ٦ حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ٧، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" ٨، ولأنه عادم للماء كالمسافر.
١ التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص ١٠١، المغرب ص ٢٨). ٢ سورة المائدة، الآية: ٦. ٣ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: ١/ ٢٣٦، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: ١/ ١٣٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب … وقال: حسن صحيح (١/ ٢١٢). ٤ حكى الإجماع صاحب المغني: ١/ ٢٣٣، المجموع: ٢/ ٢٢٤. ٥ انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة (ص ١٠٢)، التفريع: ١/ ٢٠١. ٦ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠، مختصر القدوري: ١/ ٣٠. ٧ سورة المائدة، الآية: ٦. ٨ سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.
→ prev 126 / 1716 next ←