341 · ص358 · ج1
"اللحد لنا والشق لغيرنا" ١، "وأُلْحِدَ له صلى الله عليه وسلم ٢، وكذلك السلف بعده وعليه عمل الأمة.
فصل [٢٣ - النهي عن تجصيص القبر]:
وينهى عن تجصيص القبور وبنيانها ٣، "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقصيص ٤ القبور" ٥. والقصة الجص، ولأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه والله أعلم.
…
١ أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في اللحد: ٣/ ٥٤٤، والنسائي في الجنائز باب: اللحد والشق: ٤/ ٦٦، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد: ١/ ٤٩٦، والترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا والشق لغيرنا"، وقال: حسن غريب من هذا الوجه: ٣/ ٣٥٤.
٢ أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر: ٢/ ٦٧٧.
٣ انظر: المدونة: ١/ ١٧٠، التفريع: ١/ ٣٧٣، الرسالة ص ١٥١.
٤ تقصيص سقطت من (ق)، التقصيص هو التجصيص (لسان العرب: ٧/ ٧٦).
٥ أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: ٢/ ٦٦٧.