← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
199 · ص216 · ج1
فصل [٧ - دعاء الاستفتاح]: ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح ١، خلافًا للشافعي ٢، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يكبر ثم يقول" ٣، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" ٤، وفي حديث أبيّ: "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" ٥ ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا. فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]: والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره ٦، خلافًا لأبي حنيفة ٧ في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ٨، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" ٩] ١٠، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.
١ التوجيه: أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك (المدونة: ١/ ٦٦). ٢ انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١٤. ٣ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢). ٤ أخرجه البخاري في الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لا يتم ركوعه بالإعادة: ١/ ١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨. ٥ أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: ٥/ ١٤٦، ومالك في الموطأ: ١/ ٨٣، وحديث أبيّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به. ٦ انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٠. ٧ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨. ٨ أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: ١/ ١٨٤، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٥. ٩ أخرجه عبد الرازق: ٢/ ٩٣، والدارمي: ١/ ١٨٣، بهذا اللفظ، ويشهد حديث الصحيحين السابق له. ١٠ ما بين معقوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ.
→ prev 199 / 1716 next ←