← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
373 · ص390 · ج1
باب: في زكاة البقر ١ ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ٢ -جذع أو جذعة وسنّهُ سنتان- إلى أربعين ثم فيها مسنة ٣ -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين- ثم ما زاد على ذلك، ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ٤. فصل [١ - ]: وإنما قلنا ذلك لما روي في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة" ٥ وفي حديث معاذ: "أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" ٦.
١ التعريف ساقط من (ق). ٢ تبيع هو ابن سنة دخل في الثانية، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى (الفواكه الدواني: ١/ ٣٥٣، والمصباح المنير ص ٧٢). ٣ مسنة: وسميت بذلك لتكامل أسنانها وطلوع الثنية (المصباح المنير ص ٢٩٢، والفواكه الدواني: ١/ ٣٥٣). ٤ في جملة أحكام زكاة البقر انظر: المدونة: ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، التفريع: ١/ ٢٨٤ الرسالة ص ١٧٠. ٥ سبق تخريج الحديث في الصفحة (ص ٣٨٤). ٦ أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: زكاة السائمة: ٢/ ٢٣٥، والنسائي في الزكاة باب: سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا: ٥/ ١٧، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة البقر: ١/ ٥٧٧، والترمذي في الزكاة، باب: زكاة البقر: ١/ ٢٠١٩، وقال: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٣٩٨، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (نصب الراية: ٢/ ٣٤٦).