← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
652 · ص672 · ج1
وإن فعل بدل الدم خلوق ١ جاز لما روي عن بريدة ٢ أنه قال كنا نفعل ذلك في الجاهلية فلما جاء الإسلام صرنا نحلق رأسه ونلطخه بزعفران بدلا من الدم ٣، وروي عن عائشة رضي الله عنها مثله ٤. فصل [٥ - في الختان]: الختان ٥ سنة مؤكدة في الذكور والإناث ٦ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة فذكر الختان" ٧، وروي: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" ٨، وقوله: "أشميه ولا تنهكيه فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج" ٩.
١ خلوق: ما يتخلق به من الطيب، قال بعض الفقهاء وهو مائع فيه (المصباح المنير ص ١٨٠). ٢ في م: أبي هريرة وهو خطأ، وبريدة: بن الحصيب أبو سهل الأسلمى صحابى أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (انظر تقريب التهذيب ص ١٢١، شذرات الذهب: ١/ ٧٠). ٣ أخرجه أبو داود في الأضاحي باب في العقيقة: ٣/ ٢٦٣، والحاكم: ٤/ ٢٨ وصححه والبيهقي: ٩/ ٣٠٣. ٤ أخرجه البيهقي: ٩/ ٣٠٣. ٥ الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث ينكشف جميعها (الفواكه الدوانى: ١/ ٤٠٨). ٦ انظر: الرسالة ص ١٨٨. ٧ أخرجه البخاري في اللباس باب قص الشارب: ٧/ ٥٦، ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: ١/ ٢٢١ بلفظ الفطرة خمس: الختان .... ) ٨ أخرجه أحمد: ٥/ ٧٥ من حديث حجاج بن أرطأة وهو مدلس وأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا وضعفه. ٩ أخرجه أبو داود في الأدب باب ما جاء في الختان: ٥/ ٤٢١، والحاكم والطبرانى وأبو نعيم وأعمل الحديث محمد بن حسان وروي الحديث بطرق لا تسلم من الضعف (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ٨٣).
→ prev 652 / 1716 next ←