← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
156 · ص173 · ج1
ذلك ١، وروي أن يده اليمنى صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى ٢، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه. …
١ أخرجه البخاري في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: ١/ ٤٧، ومسلم في الطهارة، الباب نفسه: ١/ ٢٢٥. ٢ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: ١/ ٢٣، والطبراني من حديث عائشة وهو منقطع، وله شاهد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: ١/ ١١١).
→ prev 156 / 1716 next ←