855 · ص881 · ج2
- رضي الله عنه -: خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه ١، فلم يعد ذلك طلاقًا، ولأن قوله: اختاريني أو اختاري نفسك فائدته أن اختيارها لنفسها ضد اختيارها له، فإذا كان اختيارها نفسها فراقًا كان اختيارها له بقاء على الزوجية.
…
١ أخرجه البخاري في الطلاق، باب: من خير نساءه: ٦/ ١٥٦، ومسلم في الطلاق، باب: بيان أن تخييره المرأة لا يكون طلاقًا: ٢/ ١١٠٤.