← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
855 · ص881 · ج2
- رضي الله عنه -: خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه ١، فلم يعد ذلك طلاقًا، ولأن قوله: اختاريني أو اختاري نفسك فائدته أن اختيارها لنفسها ضد اختيارها له، فإذا كان اختيارها نفسها فراقًا كان اختيارها له بقاء على الزوجية. …
١ أخرجه البخاري في الطلاق، باب: من خير نساءه: ٦/ ١٥٦، ومسلم في الطلاق، باب: بيان أن تخييره المرأة لا يكون طلاقًا: ٢/ ١١٠٤.
→ prev 855 / 1716 next ←