← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
648 · ص668 · ج1
ولا يعطى أجرة لجازر ولا دابغ ١ خلافًا لأبي حنيفة ٢ في إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما يعار وينتفع به، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أهب الضحايا ٣، وقال علي رضى الله عنه: أمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا ٤، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم ولا قيم عليه كالزكاة. * * *
١ انظر المدونة: ٢/ ٣ - ٤، التفريع: ١/ ٣٩٣، الرسالة ص (٨/ ٦٣٣). ٢ انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٢، مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: ٣/ ٢٣٦. ٣ أخرجه البيهقي: ٩/ ٢٩٤ عن عبد الله بن عياش. ٤ أخرجه البخاري في الحج باب لا يعطى الجزار: ٢/ ١٨٦. ومسلم في الحج باب في الصدقة بلحوم الهدايا: ٢/ ٩٥٤.
→ prev 648 / 1716 next ←