648 · ص668 · ج1
ولا يعطى أجرة لجازر ولا دابغ ١ خلافًا لأبي حنيفة ٢ في إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما يعار وينتفع به، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أهب الضحايا ٣، وقال علي رضى الله عنه: أمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا ٤، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم ولا قيم عليه كالزكاة.
* * *
١ انظر المدونة: ٢/ ٣ - ٤، التفريع: ١/ ٣٩٣، الرسالة ص (٨/ ٦٣٣).
٢ انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٢، مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: ٣/ ٢٣٦.
٣ أخرجه البيهقي: ٩/ ٢٩٤ عن عبد الله بن عياش.
٤ أخرجه البخاري في الحج باب لا يعطى الجزار: ٢/ ١٨٦. ومسلم في الحج باب في الصدقة بلحوم الهدايا: ٢/ ٩٥٤.