← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
447 · ص464 · ج1
رضي الله عنه: "إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تصوموا ولا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس" ١، ولأن رؤيته يوم الثلاثين لا يوجب أن يكون ليومه أصله إذا رئي بعد الزوال. …
١ أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ١٢٧، وعبد الرزاق: ٤/ ١٦٣، البيهقي: ٤/ ٣١٣.
→ prev 447 / 1716 next ←