← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
296 · ص313 · ج1
يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء ١، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" ٢، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم. …
١ انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧. ٢ أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.
→ prev 296 / 1716 next ←