← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
258 · ص275 · ج1
وإنما قلنا: يعيد التي بدأ بها [حتى] ١ تكون المنتهية هي التي صلاها آخرًا مع التي بدأ بها فيكون قدم الآخرة على الأولى، فإن نسي ثلاثًا مرتبات على الشرط الذي ذكرناه قضي سبعًا يسدس بالأولى ويسبع بالثانية، وإن كان المنسيات أربعًا قضى ثمان صلوات يسدس بالأولى ويسبع بالثانية ويثمن بالثالثة، وإن كن المنسيات خمسًا صلى تسعًا على هذا الترتيب، وإنما قلنا: أنه يختار له البداية بالظهر لأنها أول الصلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بيان المواقيت ٢. …
١ ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. ٢ انظر الحديث في الصفحة ١٩٥.
→ prev 258 / 1716 next ←