← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
974 · ص1001 · ج2
لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" ١، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هبته كالراجع في قيئه" ٢، ولأن الأجل قد صار حقًّا للمقترض فأشبه الأجل في السلم. …
١ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٩٨). ٢ أخرجه البخاري في الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: ٣/ ١٣٤، ومسلم في الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة: ٣/ ١٢٤١.