← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
785 · ص811 · ج2
أختان: "اختر أيهما شئت" ١، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإِسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح ٢ لهم بالإِسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإِسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل. …
١ أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان: ٣/ ٤٢٧، وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان: ١/ ٦٢٧، وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه البيهقي: ٧/ ١٨٤، وقال: إسناده صحيح وصححه ابن حبان. ٢ في (م): تصحح.