1329 · ص1371 · ج3
المواشى مرسلة ولا بد أن تعيث ١ وتفسد وأما ما أفسدته ليلا فعلى أربابها ضمانه لأن عليهم حفظها ليلا ومنع إرسالها ٢ وقال أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فعليه الضمان وإن لم يكن معها فلا ضمان عليه ٣ فاعتبر في الضمان كون صاحبها معها ولم يعتبر الليل ولا النهار ٤ ودليلنا حديث البراء أن ناقته دخلت حائطا فأفسدته فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارًا وعلى أرباب المواشى حفظها ليلًا ٥، ففرق بين الليل والنهار فسقط قول من لا يعتبرها، وقد فرقنا بينهما بما ذكرناه، وبالله التوفيق.
…
١ في م: تعبث.
٢ انظر: التفريع: ٢/ ٢٨٢، الكافي ص ٦٠٦.
٣ عليه: سقطت من م.
٤ انظر: فتح القدير: ٨/ ٢٦٩، ٣٥١.
٥ أخرجه أبو داود في البيوع باب المواشي تفسد زروع قوم: ٣/ ٨٢٩، وابن ماجه في الأحكام باب الحكم فيما أفسدته المواشي: ٢/ ٧٨١، وصححه ابن حبان والحاكم: ٢/ ٤٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.