← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1293 · ص1335 · ج3
"وفي كل أصبع مما هنالك ١ عشر من الإبل" ٢، ولأن في اليد الواحدة والرجل الواحدة ٣ خمسون من الإبل والدية تجب فيها بذهاب الأصابع فيجب أن يكون في كل أصبع عشرة، وفي كل أنملة ثلاثة أباعر ٤ وثلث لأن الأنملة ثلثها ففيها ثلث ديتها إلا في الإبهام ففي كل أنملة منهما خمس لأنهما أنملتان فالأنملة منهما نصفها. …
١ مما هنالك: سقطت من م. ٢ سبق تخريج الحديث ١٣٢٠. ٣ والرجل الواحدة: سقطت من ق. ٤ أباعر: جمع بعير.